responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 383

مخيَّر بنى أن يقتلوهما، و يؤدُّوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر،


أحدهما: قوله: إن قتلوهما ردوا على سيد العبد ثمنه.

و الصواب أن يرد على الحر نصف ديته، و على سيد العبد ما زاد من قيمته عن خمسمائة دينار، فان كانت بقدر ذلك أو أقل، فلا رد.

و الثاني: قوله: أو يقتلوا العبد خاصة و ليس لسيد العبد على الحر سبيل.

و الصواب أنه يرد على مولاه ما فضل عن جنايته إن كانت قيمته تزيد عن دية جنايته.

و قال أبو الصلاح الحلبي [1] إن اختاروا قتلهما، رد قيمة العبد على سيده و ورثة الحر.

و كأنه [1] نظر إلى أنه لا يلزم الأولياء أن يردوا إلا ما فضل عن دية صاحبهم، و هو وجه، لكن إطلاق الرد عليهما يوهم التسوية، فإن كان هذا مراده، فهو خطأ، بل الواجب أن يرد قيمة العبد على الحر إلا أن يفضل قيمة العبد عن خمسمائة.

ثمَّ قال: و إن اختاروا قتل الحر، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته.

و كان ينبغي أن يقيد ذلك بتخيير [2] المولى بين فديته بنصف الدية أو يسلمه [3] إن كانت قيمته نصف الدية أو أقل.

ثمَّ قال: و إن اختاروا [4] قتل العبد، قتله، و يؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته.

و هو خطأ، بل يؤدي ما فضل عن قيمته من خمسمائة إن كانت قيمته زائدة، و إلا فلا رد.


[1] في ح: «فكأنه».

[2] في ح: «بتخير».

[3] في ح: «تسليمه».

[4] كذا و في المصدر: «و إن اختار».


[1] الكافي، الضرب الخامس من الأحكام، ص 386.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست