responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 382

فإن (1) قتل رجل حر و مملوك رجلا على العمد، كان أولياء المقتول


قوله: «فان قتل رجل حر و مملوك رجلا على العمد، كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما، و يؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر، و يؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف [1] درهم، أو يسلم العبد إليهم، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة، فذلك لهم، و ليس لسيد العبد على الحر سبيل».

قوله: «و [2] يؤدي إلى سيد العبد ثمنه» كيف يرد على سيد العبد، و لا يرد على الحر؟

ثمَّ لم يرد على سيد العبد ثمنه أجمع؟

و قوله: «و ليس لسيد العبد على الحر سبيل» متى، إذا نقص ثمنه عن خمسة آلاف [3] درهم أم إذا زاد قيمته عليها؟ و كان ينبغي أن يفصل ذلك.

الجواب: روي [1] محمَّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد و حر قتلا رجلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، و إن شاء قتل العبد. فان اختار قتل الحر، ضرب جنبي العبد.

و لم أقف برواية في هذا المعنى زائدة على ما ذكر. و عبد الله بن جبلة واقفي و أبو جميلة ضعيف جدا، فلا عمل على هذه. على أنها لم تتضمن سوى التخيير بين قتلهما، و هو غير مختلف فيه. و ليس التخيير في القتل دليلا على عدم الرد. و كذا ليس ضرب جنبي العبد دليلا على أنه لا يرد على الحر شيء.

و قد اختلفت فتوى الأصحاب في هذه الصورة.

و ما ذكره في النهاية فيه مأخذان:


[1] في ك: «ألف».

[2] ليس «و» في (ح).

[3] في ك: «ألف».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس، ح 9، ص 31.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست