responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 370

خاصة. فإن لم يكن له مال، استسعي فيها، أو يكون في ذمَّته إلى أن يوسِّع الله عليه.

فإن مات أو هرب، أخذ أولى النَّاس إليه بها ممَّن يرث ديته. فإن لم يكن له أحد، أخذت من بيت المال.

و الدِّية في ذلك مغلَّظة مائة من الإبل- ثلاث و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون منها حقَّة، و أربع و ثلاثون منها خلفة، كلُّها طروقة الفحل. و قد روي [1]: «أنَّها تكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، و ثلاثون منها [1] بنت لبون، و أربعون خلفة، كلُّها طروقة الفحل»- أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا، أو ألف شاة مثل ذلك، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلَّة، لا يختلف الحكم فيه.

و قال بعض أصحابنا [2]: إن هذه الدِّية تستأدى في سنتين.

و على قاتل الخطإ المحض و الخطإ شبيه العمد بعد إعطائه الدِّية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، أطعم ستِّين مسكينا. فإن لم يقدر على ذلك أيضا، تصدَّق بما استطاع، أو صام ما قدر عليه.


و عندي في إيجاب الدية على العاقلة توقف. أما إيجابها في بيت المال على هذا التقدير، و هو موت القاتل، و تعذر استيفائها من ماله، فجائز، لأنه مجعول للمصالح، و حسم المنازعة في الدماء من أهم المصالح.


[1] ليس «منها» في (م).


[1] الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، ح 1، ص 146.

[2] المقنعة، كتاب القضاء و الشهادات و.، الباب 6، ص 736.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست