responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 323

لم يكن عليه قطع، و كان عليه التأديب، لجرأته على ذلك و إقدامه عليه فإن سرق ما يزيد على قسمته [1] بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع. هذا إذا كان مسلما له سهم في الغنائم. فإن كان كافرا، قطع على كل حال إذا بلغ النصاب.

و إذا (1) أخرج المال من الحرز، فأخذ، فادَّعى أن صاحب المال


و الشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على قوله «تعالى» «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [1].

و [2] على ما روى [2] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل سرق من المغنم أيش يجب عليه؟ قال: ينظر كم الذي نصيبه، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه، عزر، و إن أخذ مثله، فلا شيء عليه، و إن أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، و هو ربع دينار، قطع.

و هذا قوي. أما لو ادعى أنه اعتقد أنه قدر نصيبه، لم أستبعد سقوط الحد عنه.

قوله: «و إذا أخرج المال من الحرز، فأخذ، و ادعى أن صاحب المال أعطاه، درئ عنه القطع، و كان على من ادعى عليه السرقة البينة بأنه [3] سارق».

السارق مدع للعطية، فيحتاج إلى البينة، و الشيخ سمى صاحب المال مدعيا.

الجواب: المدعي لما يسقط الحد لا يفتقر إلى بينة لاحتمال صدقه، و الحد يدرأ بالشبهة، و لا يكلف اليمين، لأنه لا يمين في حد. و أما تسمية كل واحد منهما مدعيا فلأن صاحب المال يدعى عليه السرقة، و هو منكر لتلك الدعوى، و مدع أن المالك أعطاه، و المالك منكر للعطية، فكل منهما مدع باعتبار. لكن دعوى المخرج للمال لا يكلف معها البينة في سقوط ما يدعى عليه، فيفتقر مدعي السرقة إلى البينة.


[1] في م: «على قسمة».

[2] في ح: «أو».

[3] في ك: «أنه».


[1] المائدة: 38.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب حد السرقة، ح 4، ص 519.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست