نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 322
عليه القطع على كل حال.
و من (1) سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم، مقدار ما يصيبه منها،
قوله: «و من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها، لم يكن عليه قطع، و كان عليه التأديب، بجرأته على ذلك و إقدامه عليه. فان سرق ما يزيد على قيمته بمقدار ما يجب فيه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع».
الشيخ (رحمه الله) اشترط في القطع ارتفاع الشبهة، و هنا الشبهة غير مرتفعة، لأن له سهما في ذلك، و لا يعلم أنه سرق نصابا زائدا عن [1] سهمه. ثمَّ كيف يعلم أنه سرق زائدا عن سهمه بقدر النصاب قبل أن يقسم الغنيمة، و النقصان إليها متطرق بالهلاك و السرقة؟
الجواب: يمكن أن ترتفع [2] الشبهة بعلمه الزيادة عن نصيبه على اليقين، و لا يقطع إلا كذلك. و أما العلم بزيادة ما سرقه عن النصاب فقد يمكن إذا كانت الجماعة قليلة يمكن ضبط أنصابها. و تطرق النقصان إلى الغنيمة بالسرق و الهلاك لا ينافي العلم بالزيادة فيما سرقه عن النصاب. و ربما كان المعتبر في قطعه كون الغنيمة في وقت السرقة لا تتسع لما سرقه، بل ينقص نصيبه عما سرق بالنصاب الموجب للقطع.
و قد اختلف أصحابنا في قطعه، و الحال هذه على قولين: فمنهم [1] من لم يقطعه حتى يتميز نصيبه، و يسرق [3] ما عداه، و منهم [2] من قطعه.
[1] في ح: «على».
[2] في ح: «يرتفع».
[3] في ح: «سرق».
[1] كالمفيد في المقنعة، الباب 8 من كتاب الحدود و الآداب، ص 803، و سلار في المراسم، ذكر حد السرق، ص 258.
[2] كالشيخ في المبسوط، ج 8، فصل فيما لا قطع فيه، ص 44، و الخلاف، ج 2، المسألة 49 و 56 من كتاب السرقة، ص 474- 476.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 322