responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 321

بإذنه، أو يكون مقفَّلا عليه، أو مدفونا. فأما المواضع التي يطرقها الناس كلُّهم، و ليس يختصُّ بواحد دون غيره، فليست حرزا. و ذلك مثل الخانات و الحمامات و المساجد و الأرحية و ما أشبه ذلك من المواضع. فإن كان الشيء في أحد هذه المواضع مدفونا، أو مقفلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لأنَّه بالقفل و الدَّفن قد أحرزه.

و إذا نقب الإنسان نقبا، و لم يخرج متاعا و لا مالا و إن جمعه و كوَّره و حمله، لم يجب عليه قطع، و كانت عليه العقوبة و التأديب. و إنَّما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز.

و إذا أخرج المال من الحرز، وجب عليه القطع، إلَّا أن يكون شريكا في المال الَّذي سرقه، أو له حظُّ في المال الَّذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق، كان الباقي أقلَّ من النصاب الَّذي يجب فيه القطع، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الَّذي يجب فيه القطع، كان


سرق من دار مفتوحة الأبواب يلزمه الحد.

الجواب: الحرز يرجع في تحقيقه إلى العادة، و الدار المفتوح بابها ليست حرزا في العادة.

و الشيخ يريد أن الحرز لا يكفي في القطع حتى يكون مما لا يجوز لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلَّا أنه يجتزئ [1] بهذا القدر في تسميته حرزا و [2] إيجاب القطع، فكأنه يقول: إنه يجب في الحرز أن لا يكون للسارق دخوله.

و المغصوب منه إذا سرق من ملكه لا يلزمه القطع لعين ما ذكرناه. و لا كذا من سرق من دار ليس عليها باب أو بابها مفتوح لزوال اسم الحرز عنها عرفا.


[1] في ح: «يجري».

[2] في ح: «أو».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست