responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 32

و متى تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها، كان نكاحها باطلا.

و إن كان نكاحها بإذن مولاها، و قد أدت بعض مكاتبتها، و رزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها، و يعتق بحساب ما انعتق منها إذا كان تزويجها بعبد مملوك. فإن كان تزويجها بحر، كان الولد أحرارا.

و إذا قال المكاتب لمولاه: «خذ مني جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة»، كان مخيرا بين أخذه منه في موضع، و بين الامتناع منه، و أن لا يقبل منه إلا على ما وافقه عليه من النجوم.

و إذا كان المكاتب غير مشروط عليه، و عجز من توفية ثمنه، كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.

و المكاتب إذا كان غير مشروط عليه، لم يكن على مولاه فطرته، و إن كان مشروطا، وجب عليه ذلك.

«6» باب التدبير

التدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه: أنت رق في حياتي و حر بعد وفاتي. فإذا قال ذلك، ثبت له التدبير، و هو بمنزلة الوصية، يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح. فإن نقضه، جاز له بعد ذلك بيعه و هبته و التصرف فيه بجميع أنواع التصرف بالإطلاق. و متى لم ينقض التدبير، و إمضاء على حاله، ثمَّ مات المدبر، كان المدبر من الثلث. فإن نقص عنه، انعتق، و إن زاد عليه، استسعي في الباقي.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست