نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 31
حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه. فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه، صار حرا، لا سبيل لمولاه عليه. و إن لم يكن له مال. استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه، فمتى أداه، صار حرا.
و هذا المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته، يرث و يورث بحساب ما عتق منه، و يمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق.
و كذلك إن وصي له، كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق، و يحرم بقدر ما بقي من رقه.
و إذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحد، أقيم عليه بقدر ما انعتق حد الحرية، و ما بقي منه رقا حد العبودية.
و إذا أدت المكاتبة بعض مكاتبتها، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين، لأنه صار بعضها حرا، و لا يجوز له العقد عليها، لأن بعضها ملك له. فإن وطأها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا، أقيم عليه الحد بقدر ما عتق منها، و أدرئ [1] عنه بحساب ما بقي. و يجب عليها هي مثل [2] ذلك.
ما لم يستكرهها. فإن استكرهها، لم يكن عليها شيء، و كان عليه الحد حسب ما قدمناه.
و كل شرط يشرطه [3] المولى على مكاتبه [4]، فإنه يكون ماضيا ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب و السنة، كما أن له جميع ما يشرط عليه إذا أعتقه. فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له، كان له الولاء دون غيره.
[1] في ح، خ، م، ن: «درئ» و في هامش م: «بخط المصنف: و ادرأ».
[2] في ح: «بمثل».
[3] في ح، ملك: «يشترطه».
[4] في خ، ص، ملك، ن: «مكاتبته».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 31