responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 316

ذلك. فإن شهد أحدهما بالشُّرب و الآخر بالقيء، قبلت أيضا شهادتهما، و أقيم بها الحدُّ.

و لا تقبل شهادة على شهادة في شيء من الحدود.

و لا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحدُّ، بل ينبغي أن يقام عليه الحدُّ على البدار.

و لا تجوز الشَّفاعة في إسقاط حد من الحدود لا عند الإمام و لا عند غيره من النَّائبين عنه.

و يثبت أيضا بإقرار الشَّارب على نفسه مرَّتين. و يجب به الحدُّ كما يجب بالبينة سواء.

و من (1) شرب الخمر مستحلا لها، حلَّ دمه، و وجب على الإمام أن


قوله: «و من شرب الخمر مستحلا لها، حل دمه، و وجب على الامام أن يستتيبه فان تاب، أقام عليه حد الشرب إن كان شربه، و إن لم يتب، قتله».

قد جعل من استحل الخمر، كفر [1]، فهلا قسمه إلى فطرة أو غير فطرة؟

و قوله في المسألة: «إن كان شرب»، و في أولها: «و من شرب الخمر» فكيف حسن الشرط الثاني؟

الجواب: ليس كل من حل قتله حكم بارتداده. و قد يجوز أن يعترض [2] في شرب الخمر شبهة و إن كان باقيا على إسلامه، و لهذا لا يقتل حتما و إن ولد على فطرة الإسلام، بل يستتاب.

و إنما كرر (رحمه الله) لفظ الشرب تأكيدا و إيضاحا، أو لبعد الشرط الأول و الاهتمام ببيان شرط الحد، كما كرر «سبحانه» ذكر القبلة [1].


[1] في ح: «كفرا».

[2] في ح: «ان يعرض».


[1] الآية 145 من سورة البقرة.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست