نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 315
كل حال شرب عليها، و الكافر إذا استسرَّ بالشُّرب، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته، لم يكن عليه الحدُّ [1]، و إنَّما يجب عليه الحدُّ إذا أظهر الشُّرب بين المسلمين، أو خرج بينهم سكران، و سواء كان الشارب من الخمر أو الشَّراب المسكر شرب قليلا منه [2] أو كثيرا، فإنَّ القليل منه يوجب الحدَّ كما يوجبه الكثير، لا يختلف الحكم في ذلك على حال.
و يثبت (1) الحكم في إيجاب الحدِّ بشهادة نفسين مسلمين عدلين، يشهدان على فاعله بشرب شيءٍ من المسكرات، أو يشهدان بأنَّه قاء
باب الحد في شرب الخمر
قوله: «و يثبت الحد بشهادة مسلمين عدلين يشهدان على فاعله بشرب شيء من المسكرات، أو يشهدان بأنه قاء ذلك».
قد يسقط الحد مع القيء إذا شرب مكرها أو لا يعلم [3] أنه خمر، و القيء لا يرفع هذه الاحتمالات، و مع هذا هو [4] شبهة، فلم لا أسقط [5] الحد؟
الجواب: لما كان القيء دلالة على الشرب، و الإكراه و الجهالة على خلاف الأصل، جاز للحاكم إقامة الحد بمجرد الشرب إلا أن يدعي الشارب شبهة يسقط بها الحد، فكما حكم [6] على الشارب يحكم على من قاء، و يؤيد ذلك حكم علي (عليه السلام)[1] بالحد في قصة الوليد حيث شهد أحد الشاهدين بالشرب و الآخر بالقيء.
[1] في ح، م: «حد».
[2] في خ: «منه قليلا». و في ص: «أو خرج بينهم سكرانا سواء كان الشارب من الخمر أو الشارب المسكر أو شرب قليلا منه».
[3] في ح: «لم يعلم».
[4] في ح: «فهو».
[5] في ح: «لا يسقط».
[6] في ح: «يحكم».
[1] راجع الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب حد المسكر، ص 480.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 315