responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 313

و إن كانت البهيمة ممَّا لا تقع عليها [1] الذكاة، أخرجت من البلد الَّذي فعل بها إلى بلد آخر، و بيعت هناك، لكيلا يعير صاحبها بها.

و يثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك.

و متى تكرَّر الفعل من واطئ البهيمة و الميتة، و كان قد أدب و حدَّ، وجب عليه القتل في الرَّابعة.

و من استمنى بيده حتى أنزل، كان عليه التَّعزير و التأديب، و لم يكن عليه حدَّ على الكمال. و ذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال. و قد روي [1]: أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] ضرب يد من فعل ذلك حتَّى احمرَّت، و زوجه من بيت المال، و استتابه من ذلك الفعل.

«7» باب الحد في القيادة

الجامع بين النِّساء و الرجال [3] و الرجال [4] و الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان، أو أقرَّ على نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزَّاني [5] خمسة و سبعون جلدة، و يحلَّق رأسه


[1] في م: «عليه».

[2] في ح «و قد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه ضرب». و في ملك: «علي (صلوات الله عليه)».

[3] في خ، ص: «بين الرجال و النساء».

[4] ليس «و الرجال» في (ح، ملك) إلا مرة.

[5] في م، ي: «الزان» و في هامش م: «بخط المصنف- الزان- بغير ياء».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم و.، ح 1 و 2، ص 5- 574.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست