responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 312

بالنَّار، لأنَّ لحمها قد حرم و لحم جميع ما يكون من نسلها.

فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم، و لم تتميَّز [1]، قسم القطيع الَّذي فيه تلك البهيمة، و أقرع بينهما، فما وقعت عليه القرعة، قسم من الرأس، و أقرع بينهما إلى أن لا تبقى [2] إلَّا واحدة، ثمَّ تؤخذ، و تحرق بالنار بعد أن تذبح، و ليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلم الله «تعالى» من المصلحة في ذلك، و لدفع العار بها عن صاحبها.


هل يدخل في قوله: «يقع عليها الذكاة» الدواب و البغال و الحمير أم لا؟

ثمَّ قوله: «أخرجت من البلد» على من يجب إخراجها؟

و قوله: «و [3] بيعت هناك» الثمن الثاني من يأخذه و من يستحقه؟

الجواب: المراد بما يقع عليه الذكاة ما منفعته الأهمية الأكل كالشاة و الإبل و البقر لا ما الأهم منه ظهره كالحمار و الفرس و البغل. فالأول [4] يذبح و يحرق. و الثاني لا يذبح، و لا يحرق، بل يباع في بلد غير ذلك البلد.

و يشهد لذلك رواية [1] سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: تذبح و تحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، و إن كانت مما يركب ظهره، اغرم قيمتها، و أخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد اخرى بحيث لا تعرف، فيبيعها [5] فيها، لئلا يعير بها.

و الثمن لصاحبها بمقتضى الأصل.


[1] في غير ب، م: «لم يتميز».

[2] في م: «أن لا يبقى».

[3] ليس «و» في (ح).

[4] في ح: «و الأول».

[5] في ح: «يبيعها».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء، ح 4، ص 571.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست