نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 216
فإن خلف جده و جدته من قبل أبيه، و جده و جدته من قبل امه، كان للجد و الجدة من قبل الأب الثلثان، نصيب الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، و للجد و الجدة من قبل الأم الثلث، بينهما بالسوية.
فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان للزوج النصف، و [1] للزوجة الربع، و للجد و الجدة من قبل الام الثلث، نصيب الام، و ما يبقى فهو للجد و الجدة من قبل الأب، لأن الأب و الام لو كانا حيين، لكان للام الثلث، و ما يبقى فللأب.
فإن خلف جدا [2] من قبل أبيه أو جدته منه، و جده من قبل امه أو جدته منها، كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، نصيب الام، و الباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب.
فإن خلف جده و جدته من قبل أبيه، و جده أو جدته من قبل امه، كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، نصيب الام، و الثلثان بين الجد و الجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف جده أو جدته من قبل أبيه، و جده و جدته من قبل امه، كان للجد و الجدة من قبل الام الثلث، بينهما بالسوية، و الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما بيناه.
و لا يرث مع الجد و الجدة، من قبل أب كانا أو من قبل أم، أحد من ذوي الأرحام، غير الإخوة و الأخوات و أولادهم على ما نبينه. و لا يرث معهم عم و لا عمة و لا خال و لا خالة، و لا أحد من أولادهم على حال.
[1] في م: «أو».
[2] في م: «جده».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 216