نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 215
كانوا من الأب و الام، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت و إن اختلفت أسبابهما أحد من أولادهما و ان قويت أسبابهما، لأنهم أقرب ببطن، و من كان أقرب فهو أولى بالميراث.
و لا يرث مع أولاد الإخوة و الأخوات، من قبل أب كانوا أو من قبل أم [1]، أو من قبل أب و أم، أحد من ذوي الأرحام، إلا الجد أو [2] الجدة على ما نبينه فيما بعد[1]. و لا يرث معهم [3] عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا أحد من أولادهم على حال و سهم الزوج و الزوجة ثابت معهم:
النصف إن كان زوجا، و الربع إن كانت زوجة، و [4] لا ينقصان عن ذلك، و لا يزادان عليه على ما بيناه، و الباقي يكون بينهم على ما بيناه [5].
«7» باب ميراث الأجداد و الجدات
إذا خلف الميت جده من قبل أبيه أو جدته، و لم يخلف غيره، كان المال له. فإن خلفهما، كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.
و إن خلف جدا [6] من قبل امه أو جدته منها، و لم يخلف غيره، كان الميراث له. فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين.