responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 215

كانوا من الأب و الام، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت و إن اختلفت أسبابهما أحد من أولادهما و ان قويت أسبابهما، لأنهم أقرب ببطن، و من كان أقرب فهو أولى بالميراث.

و لا يرث مع أولاد الإخوة و الأخوات، من قبل أب كانوا أو من قبل أم [1]، أو من قبل أب و أم، أحد من ذوي الأرحام، إلا الجد أو [2] الجدة على ما نبينه فيما بعد [1]. و لا يرث معهم [3] عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا أحد من أولادهم على حال و سهم الزوج و الزوجة ثابت معهم:

النصف إن كان زوجا، و الربع إن كانت زوجة، و [4] لا ينقصان عن ذلك، و لا يزادان عليه على ما بيناه، و الباقي يكون بينهم على ما بيناه [5].

«7» باب ميراث الأجداد و الجدات

إذا خلف الميت جده من قبل أبيه أو جدته، و لم يخلف غيره، كان المال له. فإن خلفهما، كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.

و إن خلف جدا [6] من قبل امه أو جدته منها، و لم يخلف غيره، كان الميراث له. فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين.


[1] في خ زيادة «خاصة».

[2] في م: «و».

[3] في خ زيادة «أيضا».

[4] ليس «و» في (م).

[5] في ح: «قدمناه».

[6] في م: «جده».


[1] في الباب اللاحق، ص 218.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست