responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 211

مخصوص بحال غيبة الإمام و قصور يده. فأما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيناه. و هذا وجه [1] قريب من الصواب [2].

«6» باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات

أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، واحدا كان أو أكثر منه، إذا لم يكن هناك إخوة و لا أخوات. و أولاد الأخوات أيضا يقومون مقام الأخوات إذا لم يكن هناك أخوات و لا إخوة.

فإن خلف الميت أولاد أخ لأب و أم أو لأب، و لم يخلف غيرهم، كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن خلف أولاد أخ لأب و أم و أولاد أخ لأب، كان المال لأولاد الأخ للأب و الام و سقط أولاد الأخ من الأب.

و إن خلف أولاد أخت لأب و أم و أولاد أخ و أخت لأب، كان المال لأولاد الأخت من قبل الأب و الام، و يسقط [3] أولاد الأخ و الأخت من قبل الأب.

فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأب، و لم يخلف غيرهم، كان الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم، و لم يخلف غيرهم، كان المال


[1] في خ: «الوجه»، ليس «وجه» في (ن).

[2] في خ زيادة «و الله أعلم و أحكم».

[3] في ص: «سقط».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست