responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 204

ما بيناه للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن (1) خلف أخا أو أختا أو إخوة و أخوات من قبل الام و أختا من


قوله: «فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة و أخوات من قبل الام و أختا من قبل الأب، كان للأخ أو الأخت أو الأخوات و الاخوة [1] من قبل الام سهمهم المسمى- السدس أو الثلث- و للأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، و الباقي رد عليها، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها».

من أين يوجب النقصان في سهمها أن يرد الكل عليها؟ و ما مستند ذلك؟

الجواب: هذا التعليل ليس بمرضي، لأن الأبوين يرد عليهما مع البنت و على كل واحد منهما مع البنات إذا لم يكن هناك مانع، و مع هذا يدخل النقص على البنت أو البنات خاصة دون كل واحد من الأبوين، فلا اطراد في هذا التعليل.

و لم أقف على حجة بما ذكره عدا ما رواه [1] علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: لابن الأخت من الام السدس و لابن الأخت من الأب الباقي.

قال الشيخ [2]: و هذا يدل على أن للأخت من الام السدس و الأخت من الأب الباقي، و ذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما، و ذلك خطأ على موجب هذا النص.

و قال في المبسوط [3]: الباقي رد عليهما. و في أصحابنا من قال: يرد على الأخت من الأب، لأن النقص يدخل عليها، و الأول أصح.


[1] في ح: «أو الاخوة أو الأخوات».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح 1، ص 494.

[2] الاستبصار، ج 4، باب ميراث أولاد الاخوة و الأخوات، ذيل ح 1، ص 168.

[3] المبسوط، ج 4، كتاب الفرائض و المواريث، ص 73.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست