responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 177

الرجوع فيها. فإن لم يقبضها، و مات، كان ما وهب راجعا إلى الميراث.

و كذلك ما يتصدق به في حال حياته.

و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لرأيه و عقله. فإن كان المرض غالبا على عقله، كان ذلك باطلا.

و المريض إذا تزوج، كان عقده صحيحا، و يلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا إذا دخل بالمرأة. فإن لم يدخل بها، كان العقد باطلا.

و طلاق (1) المريض غير جائز. فإن طلق، ورثته المرأة ما بينه و بين


الجواب: ليس بين القولين تناف، لأن الثاني يحمل على الهبة المقبوضة. و إنما قال في الأول: يكون ميراثا، لأن الهبة لا ينتقل عن الواهب إلا بالقبض. و كذا الصدقة.

و قوله في باب الهبة: «ما يهبه الإنسان لوجه الله [1] لا يجوز الرجوع فيه»، لأنه يكون صدقة، و الصدقة تملك بالقبض، و ليس للمتصدق الرجوع فيها، لأنها معوض عنها بالثواب الثابت عند الله «تعالى» و لا كذلك الهبة لغير الله [2]، لأنها يجوز الرجوع فيها مع القبض إذا كانت للأجنبي و لم يعوض عنها.

و إذا مات الواهب بعد القبض، لم يكن للوارث الرجوع فيها، لأن الوارث لا يرث إلا ما كان ملكا للميت، و الهبة مع الإقباض يخرج عن ملك الواهب و إن كان له الرجوع في بعض المواضع، فلا يرثها الوارث، و إذا لم يرثها، لم يملك استعادتها.

قوله: «و طلاق المريض غير جائز. فإن طلق، ورثته المرأة ما بينها و بين سنة».


[1] في ك: «تعالى».

[2] في ك: «تعالى».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست