نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 154
أدركهما العتاق، فشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الورثة، و لا يسترقهما المولود على حال.
«5» باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج
إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله و لم يبينه، كان ذلك سبعا من ماله. و قد روي[1]: أنه يكون العشر. و الأول أوضح [1].
فإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن من جميع تركته. و قد روي[2]: أنه سهم من عشرة. و الأول أكثر في الرواية [2][3].
و إن [3] أوصى بشيء، و لم يبين، كان ذلك السدس من ماله.
فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و صلة آل الرسول [4]، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (عليهم السلام) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
فإن أوصى بوصية، و جعلها أبوابا مسماة، فنسي الوصي بابا منها،
[1] في خ: «أصح».
[2] في خ، ملك: «الروايات».
[3] في ح: «و إذا و في ص: «إذا» و في خ، ملك: «فإن».
[4] في خ: «(عليهم السلام)» و في ص: «(عليه السلام)».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 54 من كتاب الوصايا، ص 442.
[2] الوسائل، ج 13، الباب 55 من كتاب الوصايا، ح 4، ص 449.
[3] الوسائل، ج 13، الباب 55 من كتاب الوصايا، ص 448.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 154