responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 154

أدركهما العتاق، فشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الورثة، و لا يسترقهما المولود على حال.

«5» باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج

إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله و لم يبينه، كان ذلك سبعا من ماله. و قد روي [1]: أنه يكون العشر. و الأول أوضح [1].

فإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن من جميع تركته. و قد روي [2]: أنه سهم من عشرة. و الأول أكثر في الرواية [2] [3].

و إن [3] أوصى بشيء، و لم يبين، كان ذلك السدس من ماله.

فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و صلة آل الرسول [4]، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (عليهم السلام) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.

فإن أوصى بوصية، و جعلها أبوابا مسماة، فنسي الوصي بابا منها،


[1] في خ: «أصح».

[2] في خ، ملك: «الروايات».

[3] في ح: «و إذا و في ص: «إذا» و في خ، ملك: «فإن».

[4] في خ: «(عليهم السلام)» و في ص: «(عليه السلام)».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 54 من كتاب الوصايا، ص 442.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 55 من كتاب الوصايا، ح 4، ص 449.

[3] الوسائل، ج 13، الباب 55 من كتاب الوصايا، ص 448.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست