responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 153

فيه شيء من هذه الأوصاف، فقد دخل في حد الكمال، و وجب على وليه تسليم ماله إليه و تمكينه من التصرف فيه، إلا أن يكون سفيها ضعيف العقل، فإنه لا يمكن من التصرف على حال.

و حد بلوغ المرأة تسع سنين. فإذا بلغت ذلك، جاز تصرفها في مالها بسائر أنواع التصرف، و أمرها نافذ فيه، إلا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة. فإذا كانت كذلك، فإنها لا تمكن من المال.

و من شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيين لئلا يعترض فيها الورثة. فإن لم يشهد أصلا، و أمكن الوصي إنفاذ الوصية، جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه.

و لا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية، إلا عند الضرورة و فقد المسلم، بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده [1] على وصيته، فإنه يجوز، و الحال هذه، أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته. و لا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال.

و يجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال. فإن لم تحضر إلا امرأة واحدة، جازت شهادتها في ربع الوصية. فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف، ثمَّ على هذا الحساب.

و إذا أشهد إنسان عبدين له على حمل بجارية [2] أنه منه، و أعتقهما، فشهدا عند الورثة بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، و استرقوهما، و بيعا، ثمَّ


[1] في م: «يشهده».

[2] في ح: «جاريته» و في خ: «جارية» و في ملك: «لجاريته».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست