نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 77
خرج سهم الرجال، الحق بهم [1]، و ورث ميراثهم، و إن خرج سهم النساء، الحق بهن، و ورث ميراثهن.
و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة، لما روي[1]عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) و عن غيره من آبائه و أبنائه من قولهم: «كل مجهول ففيه القرعة»، قلت له: «إن القرعة تخطأ و تصيب!» فقال: «كل ما حكم الله به، فليس بمخطئ».
و قد بينا في كتاب الشهادات[2]ما تقبل شهادة الصبيان فيه، و ما يجب فيه القصاص فيما دون النفس.
و ينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة.
و يؤخذ بأول قولهم، و لا يؤخذ بثانية.
و متى اختلفوا، لم يلتفت إلى شيء من أقوالهم. و لا يعتد أيضا بشيء من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة.
«3» باب كيفية الاستحلاف
قد بينا في كتاب الأيمان و النذور[3]ما يجوز أن يحلف الإنسان به و ما لا يجوز، و ما إذا حلف به كان حالفا، و ما لا يكون كذلك.
و ينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن يخوفه بالله «تعالى»،
[1] في هامش م: «خ، المصنف: بالرجال».
[1] الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح 11، ص 189.