responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 77

خرج سهم الرجال، الحق بهم [1]، و ورث ميراثهم، و إن خرج سهم النساء، الحق بهن، و ورث ميراثهن.

و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة، لما روي [1] عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) و عن غيره من آبائه و أبنائه من قولهم: «كل مجهول ففيه القرعة»، قلت له: «إن القرعة تخطأ و تصيب!» فقال: «كل ما حكم الله به، فليس بمخطئ».

و قد بينا في كتاب الشهادات [2] ما تقبل شهادة الصبيان فيه، و ما يجب فيه القصاص فيما دون النفس.

و ينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة.

و يؤخذ بأول قولهم، و لا يؤخذ بثانية.

و متى اختلفوا، لم يلتفت إلى شيء من أقوالهم. و لا يعتد أيضا بشيء من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة.

«3» باب كيفية الاستحلاف

قد بينا في كتاب الأيمان و النذور [3] ما يجوز أن يحلف الإنسان به و ما لا يجوز، و ما إذا حلف به كان حالفا، و ما لا يكون كذلك.

و ينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن يخوفه بالله «تعالى»،


[1] في هامش م: «خ، المصنف: بالرجال».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح 11، ص 189.

[2] الباب 4 ص 60.

[3] الباب 1، ص 40- 42، ج 3.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست