responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 76

كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته [1]، و لم يعتقها، فإن أقام بينة بذلك، سلمت إليه، و كذلك إن أقرت الجارية بأنها [2] مملوكته، و كانت بالغة [3]، سلمت إليه، و إن لم يقم بينة، و لا تكون هي بالغة [4]، أو تكون بالغة [5] غير أنها لا تقر، انتزعت من يده، فإن أقامت المرأة البينة، أنها ابنتها، سلمت إليها، و إن لم تكن لها بينة، تركت الجارية تمضي حيث شاءت.

و متى كانت جارية بين شركاء، فوطؤها كلهم في طهر واحد و حملت، و ولدت، فادعى كل واحد منهم أن الولد له، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، و غرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية، و رد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.

و متى سقط بيت على قوم، فماتوا، و بقي منهم صبيان، أحدهما مملوك و الآخر حر، و المملوك عبد لذلك الحر، و لم يتميز أحدهما من الآخر، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، فهو الحر، و كان الآخر مملوكا له.

و إذا قال الرجل: أول مملوك أملكه فهو حر، و جعل ذلك نذرا، ثمَّ ملك جماعة في وقت واحد، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، أعتق.

و إذا أوصى إنسان بعتق ثلث عبيده، و لم يعينهم، أقرع بينهم، و أعتق من خرج اسمه.

و إذا ولد مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، أقرع عليه، فإن


[1] في ح، م زيادة «لم يبعها».

[2] في م: «أنها».

[3] في م صحيح: «بالغا». و في هامشه: «خ، المصنف- بالغا- بألف».

[4] في م صحيح: «بالغا». و في هامشه: «خ، المصنف- بالغا- بألف».

[5] في م صحيح: «بالغا». و في هامشه: «خ، المصنف- بالغا- بألف».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست