responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 473

و تكره مفارقته، و يريد الرجل طلاقها، فتقول له: «لا تفعل، إني أكره أن يشمت [1] بي، و لكن انظر ليلتي، فاصنع فيها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من نفقة و غيرها فهو لك، و أعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما، و دعني على حالتي»، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.

و أما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر، و وقع بينهما الخصومة، و لا يصطلحان لا على المقام و لا على الطلاق، فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله، و تبعث المرأة حكما من أهلها، و يجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح. فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما،


الجواب: هذا مروي في تأويل قوله «تعالى» «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» [1]. روى [2] ذلك الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).

و قضية [2] [3] سودة بنت زمعة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) تدل على جوازه.

و روى [4] أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة تكون عند الرجل لا تعجبه يريد طلاقها، فتقول له: أمسكني، و لا تطلقني، و أدع لك ما على ظهرك، و أعطيك و أحلك من ليلتي و يومي، فقد طاب له ذلك.

و الذي أراه جواز ذلك. أما لزومه فلا، و لها الرجوع متى شاءت فيما يستقبل من


[1] في ح، خ، ص، ملك: «تشمت».

[2] في ح، ر، ش: «قصة».


[1] النساء: 128.

[2] الوسائل، ج 15، الباب 11 من أبواب القسم و.، ح 1، ص 90.

[3] سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب النكاح، الباب 48، ح 1972، ص 634.

[4] الوسائل، ج 15، الباب 11 من أبواب القسم و.، ح 3، ص 91.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست