نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 473
و تكره مفارقته، و يريد الرجل طلاقها، فتقول له: «لا تفعل، إني أكره أن يشمت [1] بي، و لكن انظر ليلتي، فاصنع فيها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من نفقة و غيرها فهو لك، و أعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما، و دعني على حالتي»، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.
و أما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر، و وقع بينهما الخصومة، و لا يصطلحان لا على المقام و لا على الطلاق، فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله، و تبعث المرأة حكما من أهلها، و يجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح. فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما،
الجواب: هذا مروي في تأويل قوله «تعالى» «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً»[1]. روى [2] ذلك الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و قضية [2] [3] سودة بنت زمعة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) تدل على جوازه.
و روى [4] أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة تكون عند الرجل لا تعجبه يريد طلاقها، فتقول له: أمسكني، و لا تطلقني، و أدع لك ما على ظهرك، و أعطيك و أحلك من ليلتي و يومي، فقد طاب له ذلك.
و الذي أراه جواز ذلك. أما لزومه فلا، و لها الرجوع متى شاءت فيما يستقبل من