responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 474

جمعا، و لم يستأذنا، و لم يكن لهما مخالفتهما [1]. و إن (1) رأيا من الصلاح التفريق بينهما، لم يفرقا حتى يستأذنا [2]، فإذا استأذناهما، و رضيا [3] بالطلاق، فرقا بينهما. و إن رأى أحد الحكمين التفريق و الآخر الجمع، لم يكن لذلك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد: إما جمع أو تفريق.


الزمان، لا فيما مضى و هي راضية بتركه.

قوله: «و إن رأيا من الصلاح التفريق بينهما، لم يفرقا حتى يستأذنا، فاذا استأذناهما، و رضيا بالطلاق، فرقا بينهما».

كيف يضيف التفريق إليهما؟ و هو ممن كان من قبل الرجل.

ثمَّ إن كان على سبيل الوكالة، فقد قدم [1]: أن الوكالة في الطلاق لا يصح للحاضر.

الجواب: بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا التوكيل. و لما كان حكم كل واحد منهما لا يمضي إلا مع اتفاق الآخر، صح إضافته إليهما.

ثمَّ الذي صح، جواز الوكالة في الطلاق للحاضر و الغائب. و الشيخ (رحمه الله) إنما فرق بين الحالين، لتضاد الأخبار و ورودها بالجواز و المنع، فنزل الجواز على الغائب، و المنع على الحاضر، و ليس وجها، إذ رواية المنع رواها [2] الحسن بن فضال و حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة و جعفر بن سماعة عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق. و ابن فضال فطحي، و حميد بن زياد و الحسن بن سماعة و جعفر واقفيون، فالعمل حينئذ بالروايات [3] الدالة


[1] في غير (م): «مخالفتها».

[2] في ح: «يستأذناهما».

[3] في ح: «و رضى كل واحد منهما».


[1] في الباب 1 من كتاب الطلاق، ص 431.

[2] الوسائل، ج 15، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ح 5، ص 334.

[3] الوسائل، ج 15، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ص 333.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست