responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 41

«9» باب الوكالات

من وكل غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة و البيع و الشرى و جميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه، فقبل الموكل [1] عنه ذلك، و ضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، و يجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود و الآداب و الأيمان.

و الوكالة يعتبر فيها شرط الموكل: فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء. لم يجز فيما عداه، و إن شرط أن تكون عامة، قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه.

و الوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.

و لا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل و اختياره.

و للناظر في أمور المسلمين و لحاكمهم أن يوكل على سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم من يطالب بحقوقهم، و يحتج عنهم و لهم.

و ينبغي لذوي المروات من الناس، أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق، و لا يباشروا الخصومة بنفوسهم.

و للمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الإسلام و أهل الذمة، و لأهل الذمة على أهل الذمة خاصة، و لا يتوكل للذمي على المسلم.

و يتوكل الذمي للمسلم على الذمي و لأهل الذمة على أمثالهم من الكفار.


[1] في هامش (خ): «الوكيل- خ». و في ص: «المتوكل».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست