responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 353

و إذا احتلم الرجل، فلا يجامع حتى يغتسل. فإن أراد ذلك، فليتوضأ وضوء الصلاة [1]، ثمَّ يفعل ما يشاء [2].

و لا يجوز للرجل أن يترك المرأة و لا يقربها أكثر من أربعة أشهر. فإن تركها أكثر من ذلك، كان مأثوما.

و يكره للرجل النظر إلى فرج امرأته.

و يكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله «تعالى».

و لا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان و غيرهم.

و يكره (1) للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن. فأما ما عدا ذلك،


قوله: «و يكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن».

بعض الأصحاب [3] يذكر كراهية ذلك، و يستدل بالآية، و هو قوله «تعالى»:

«فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [1] فكيف يكون ذلك مكروها على هذا التقدير، و هو مأذون فيه بالآية؟ فالكراهية حينئذ منشأها من أين؟

الجواب: أما الكراهية فمنشأها اختلاف الأحاديث [2] بالاذن و المنع، فيجمع بينهما بالإذن و الكراهية.

و أما الآية فلا تحمل على الوجوب و لا الندب بل يحمل على الإباحة، فإن لفظ «افعل» قد يراد به الإباحة كقوله «تعالى» «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» [3] و الإجماع


[1] في م: «وضوءه للصلاة».

[2] في م، ملك: «شاء».

[3] كمحمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 2، كتاب النكاح، باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد.، ص 606.


[1] البقرة: 223.

[2] الوسائل، ج 14، الباب 72 و 73 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، ص 100- 104.

[3] المائدة: 2.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست