نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 353
و إذا احتلم الرجل، فلا يجامع حتى يغتسل. فإن أراد ذلك، فليتوضأ وضوء الصلاة [1]، ثمَّ يفعل ما يشاء [2].
و لا يجوز للرجل أن يترك المرأة و لا يقربها أكثر من أربعة أشهر. فإن تركها أكثر من ذلك، كان مأثوما.
و يكره للرجل النظر إلى فرج امرأته.
و يكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله «تعالى».
و لا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان و غيرهم.
و يكره (1) للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن. فأما ما عدا ذلك،
قوله: «و يكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن».
بعض الأصحاب [3] يذكر كراهية ذلك، و يستدل بالآية، و هو قوله «تعالى»:
«فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ»[1] فكيف يكون ذلك مكروها على هذا التقدير، و هو مأذون فيه بالآية؟ فالكراهية حينئذ منشأها من أين؟
الجواب: أما الكراهية فمنشأها اختلاف الأحاديث [2] بالاذن و المنع، فيجمع بينهما بالإذن و الكراهية.
و أما الآية فلا تحمل على الوجوب و لا الندب بل يحمل على الإباحة، فإن لفظ «افعل» قد يراد به الإباحة كقوله «تعالى» «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا»[3] و الإجماع
[1] في م: «وضوءه للصلاة».
[2] في م، ملك: «شاء».
[3] كمحمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 2، كتاب النكاح، باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد.، ص 606.