نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 354
فليس به بأس.
و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة. فإن عزل، لم يكن بذلك مأثوما، غير أنه يكون تاركا فضلا. اللهم إلا أن يشرط [1] عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء، فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك.
و أما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال.
و إذا كان الرجل في السفر، و ليس معه ماء للغسل، كره له الجماع، إلا أن يخاف على نفسه.
و إذا كان للرجل امرأتان، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، و عند الأخرى ليلة واحدة. و إن كان [2] عنده ثلاث نساء، جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين و عند كل واحدة منهن ليلة ليلة.
و إذا كان عنده أربع نساء، فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة، و ينبغي أن يسوي بينهن في القسمة، اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى، فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين. و إذا بات عند كل واحدة منهن ليلة، و سوى بينهن في القسمة، فليس يلزمه جماعها، بل هو مخير في ذلك.
على أن وطء المرأة دائما غير واجب، و إذا وجب في وقت، فليس مراد الآية ذلك الوقت، و حينئذ لا تكون دالة على الكراهية. و إنما يستدل بها على أن المراد بالخبر المتضمن للتحريم شدة الكراهية، لاستحالة أن يستدل بالخبر على نفي ما دل عليه القرآن، لأنه كان يلزم منه النسخ.
[1] في ح، خ، ملك: «يشترط».
[2] في غير (م): «كانت».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 354