responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 332

لم تملك غيره. فإن أبرأته، سقط عن [1] الزوج ثلث المهر، و كان الباقي لورثتها.

و متى (1) تزوج [2] بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فإنه يجوز له أن


عن الرجل يكون لامرأته عليه دين، فتبرأ منه في مرضها، فقال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، و يحتسب [3] ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.

و أما التفصيل فلأنها إذا لم تملك غيره سقط ثلثه، لأن الوصية لا تمضى إلا من ثلث التركة إذا لم يجز الوارث.

قوله: «و متى تزوج بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، كان له أن ينقص من مهرها شيئا».

كيف هذا؟ و قد قدم في باب العيوب الموجبة للرد [1]: «و من اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، لم يكن له ردها، و لا الرجوع على البائع بشيء من الأرش، لأن ذلك قد يذهب من العلة و النزوة».

فإن قيل: ليس هذه كتلك، لأن تلك ما تزوجها على أنها بكر، و إذا كانت غير بكر، فكان يجب أن لا يشترط له [4] البكارة.

قلنا: قد يجوز أن يتزوجها، و هي بكر إلى قبل الدخول بها، فيذهب البكارة بما ذكره من العلة و النزوة.

الجواب: هذه تحمل على من ثبت أنها كانت ثيبا قبل العقد، و في الأمة لم يعلم حالها، فجاز أن يكون ذهاب بكارتها بعد قبض المشتري لها بالخطوة و النزوة.

على أن الرواية هنا قاضية بجواز الانتقاص، فيعمل على ظاهرها كيف كان.


[1] في ملك: «من».

[2] في غير (م): «تزوج الرجل».

[3] في ح: «يحسب».

[4] ليس «له» في (ر، ش).


[1] الباب 7 من كتاب المتاجر، ص 160.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست