نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 332
لم تملك غيره. فإن أبرأته، سقط عن [1] الزوج ثلث المهر، و كان الباقي لورثتها.
و متى (1) تزوج [2] بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فإنه يجوز له أن
عن الرجل يكون لامرأته عليه دين، فتبرأ منه في مرضها، فقال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، و يحتسب [3] ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.
و أما التفصيل فلأنها إذا لم تملك غيره سقط ثلثه، لأن الوصية لا تمضى إلا من ثلث التركة إذا لم يجز الوارث.
قوله: «و متى تزوج بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، كان له أن ينقص من مهرها شيئا».
كيف هذا؟ و قد قدم في باب العيوب الموجبة للرد [1]: «و من اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، لم يكن له ردها، و لا الرجوع على البائع بشيء من الأرش، لأن ذلك قد يذهب من العلة و النزوة».
فإن قيل: ليس هذه كتلك، لأن تلك ما تزوجها على أنها بكر، و إذا كانت غير بكر، فكان يجب أن لا يشترط له [4] البكارة.
قلنا: قد يجوز أن يتزوجها، و هي بكر إلى قبل الدخول بها، فيذهب البكارة بما ذكره من العلة و النزوة.
الجواب: هذه تحمل على من ثبت أنها كانت ثيبا قبل العقد، و في الأمة لم يعلم حالها، فجاز أن يكون ذهاب بكارتها بعد قبض المشتري لها بالخطوة و النزوة.
على أن الرواية هنا قاضية بجواز الانتقاص، فيعمل على ظاهرها كيف كان.