نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 331
دينار، و إن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى [1] بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، و لزمه المهر كاملا، و ليس عليها الخروج معه، و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها.
و لا يجوز (1) للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا
و لها مائة دينار [2] التي أصدقها إياها، و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين، فله ما شرط [3] عليها.
و الشيخ (رحمه الله) نقل صورة الحديث.
و أما قوله: «فله ما اشترط» فإن إخراجها شرط عليها، و إياه عنى.
قوله: «و لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها إذا لم تملك غيره.
فإن أبرأته، سقط عن الزوج ثلث المهر و كان الباقي لورثتها».
كيف هذا؟ فان كان وصية، فلا فرق بين أن تملك غيره أو لا تملك [4].
الجواب: هذا ليس بوصية، و إنما هو إبراء منجز، لكن منجزات المريض إذا كانت تبرعا، و لم يحصل في مقابلتها للوارث عوض، كان فعلها محرما، لأنه إضرار بالورثة، و لم يمض فيما زاد عن [5] الثلث إلا بإجازة الوارث.
و يدل على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من المنع ما رواه [1] الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.
و أما خروجه من الثلث فيما رواه [2] أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
[1] في غير (م): «في».
[2] ليس «دينار» في (ح).
[3] في ك: «اشترط».
[4] في ر، ش: «أو ما لا تملك».
[5] في ح، ك: «على».
[1] الوسائل، ج 15، الباب 42 من أبواب المهور، ص 51.
[2] الوسائل، ج 13، الباب 11 من كتاب الوصايا، ح 11، ص 367.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 331