responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 228

غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم، و إنما كانت للغير، و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها [1]، و لا يبع [2] أصلها على حال.

«14» باب الشفعة و أحكامها

كل شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع، ثمَّ باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة، و وجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة و لا نقصان.

و إذا زاد الشركاء على اثنين، بطلت الشفعة.

و كذلك إذا تحيزت الحقوق و تميزت و تحددت بالقسمة، فلا شفعة فيها [3].

و تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق و النهر و الساقية، كما تثبت بالاشتراك في نفس الملك.

و إذا كانت الشفعة بالاشتراك في الطريق، و أراد المبتاع ترك ذلك


و يمكن أن يحمل هذه على أرض تملك مع مواتها مثل أرض من أسلم عليها أهلها أو أرض الجزية، فإذا تركها المالك و أحياها غيره، فهو أحق بها، و عليه أجرتها، و مع جهالة المالك لا يمنع من الانتفاع بها، و يجوز بيع تصرفه فيها على هذا التقدير.


[1] ليس «فيها» في (ب، د).

[2] في ح، م: «بيع».

[3] ليس «فيها» في (م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست