نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 228
غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم، و إنما كانت للغير، و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها [1]، و لا يبع [2] أصلها على حال.
«14» باب الشفعة و أحكامها
كل شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع، ثمَّ باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة، و وجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة و لا نقصان.
و إذا زاد الشركاء على اثنين، بطلت الشفعة.
و كذلك إذا تحيزت الحقوق و تميزت و تحددت بالقسمة، فلا شفعة فيها [3].
و تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق و النهر و الساقية، كما تثبت بالاشتراك في نفس الملك.
و إذا كانت الشفعة بالاشتراك في الطريق، و أراد المبتاع ترك ذلك
و يمكن أن يحمل هذه على أرض تملك مع مواتها مثل أرض من أسلم عليها أهلها أو أرض الجزية، فإذا تركها المالك و أحياها غيره، فهو أحق بها، و عليه أجرتها، و مع جهالة المالك لا يمنع من الانتفاع بها، و يجوز بيع تصرفه فيها على هذا التقدير.
[1] ليس «فيها» في (ب، د).
[2] في ح، م: «بيع».
[3] ليس «فيها» في (م).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 228