responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 227

قد أخذ شيئا من الطريق فيها، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق. فإذا تميز له، وجب عليه رده إليها، و كان له الرجوع على البائع بالدرك.

و إذا (1) كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده،


قوله: «و إذا كان في يد الإنسان دار أو أرض وراثة [1] عن أبيه عن جده، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم، و إنما كانت للغير [2]، و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن [3] أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها، و لا يبع [4] أصلها على حال».

كيف يجوز تركها في يده، و يبيع تصرفه فيها؟ و لم لا تترك في يد الحاكم، أو يتصدق بها عن صاحبها؟

الجواب: هذه رواها [1] الحسن بن سماعة بسنده [5] إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) [6] قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له، و لم تزل [7] في يده و يد آبائه، و قد أعلموه أنها ليست لهم، و لا يدرون لمن هي، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع [8] سكناها، فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي، و تكون [9] في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم، يبيعها على هذا.

و الحسن بن سماعة واقفي معاند، و المسؤول مجهول، و ليس وصفه بكونه [10] صالحا موجبا لتقليده في فتياه، فالرواية ساقطة.


[1] في ح، ر، ش: «ورثه»، كذا.

[2] في ح، ر، ش: «كانت ملكا للغير».

[3] في ح، ش، ك: «فإذا».

[4] في ش: «بيع».

[5] في ر، ش: «يسنده».

[6] ليس «(عليه السلام)» في (ر، ش، ك).

[7] في ح، ر، ش: «لم يزل».

[8] في ر: «قبيع».

[9] في ح، ر، ش: «يكون».

[10] في ح، ر، ش: «يكون».


[1] الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 5، ص 250.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست