و إذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك.
و كذلك إن تركوا زيارة النبي [1]، كان عليه إجبارهم عليها.
و لا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه. فإن لم يكن له ذلك، كره له الاستدانة للحج.
و يستحب الاجتماع يوم عرفة، و الدعاء عند مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، و ليس ذلك بواجب.
و يستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها، و يسأل الله «تعالى» ذلك.
و أشهر الحج قد بينا [1] أنها شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
و الأيام المعلومات [2] أيام التشريق.
و الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة.
و من جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاور [3] ثلاث سنين. فإن جاورها [4]، أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.
و لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا، فإنه يلحقه ثواب ذلك، إلا أن يكون مملوكا، فإنه لا يحج عنه.
و تكره المجاورة بمكة. و يستحب للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها.
و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده إليه.
[1] في ح: «ص». و في م: «(عليه السلام)».
[2] في ح زيادة «هي».
[3] في غير ح، م: «لم يجاوز».
[4] في غير ح، م: «جاوزها».
[1] في الباب 2، ص 464.