responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 559

و إذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك.

و كذلك إن تركوا زيارة النبي [1]، كان عليه إجبارهم عليها.

و لا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه. فإن لم يكن له ذلك، كره له الاستدانة للحج.

و يستحب الاجتماع يوم عرفة، و الدعاء عند مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، و ليس ذلك بواجب.

و يستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها، و يسأل الله «تعالى» ذلك.

و أشهر الحج قد بينا [1] أنها شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.

و الأيام المعلومات [2] أيام التشريق.

و الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة.

و من جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاور [3] ثلاث سنين. فإن جاورها [4]، أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.

و لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا، فإنه يلحقه ثواب ذلك، إلا أن يكون مملوكا، فإنه لا يحج عنه.

و تكره المجاورة بمكة. و يستحب للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها.

و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده إليه.


[1] في ح: «ص». و في م: «(عليه السلام)».

[2] في ح زيادة «هي».

[3] في غير ح، م: «لم يجاوز».

[4] في غير ح، م: «جاوزها».


[1] في الباب 2، ص 464.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست