responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 541

و إذا نفر في النفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء؛ فإن لم ينفر، و أراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلا الإمام خاصة، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.

و من نفر من منى، و كان قد قضى مناسكه كلها، جاز له أن لا يدخل مكة. و إن كان قد بقي عليه شيء من المناسك، فلا بد له من الرجوع إليها. و الأفضل على كل حال الرجوع إليها، لتوديع البيت و طواف الوداع.

و يستحب أن يصلي الإنسان بمسجد منى- و هو مسجد الخيف- و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و عن [1] يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه، فافعل.

و يستحب أن يصلي الإنسان ست ركعات في مسجد منى.

فإذا بلغ مسجد الحصباء، و هو مسجد رسول الله، (صلى الله عليه و آله)، فليدخله، و ليسترح فيه قليلا، و ليستلق على قفاه.

فإذا جاء إلى مكة فليدخل الكعبة، إن تمكن من ذلك، سنة و استحبابا. و الصرورة لا يترك دخولها على حال مع الاختيار. فإن لم يتمكن من ذلك، لم يكن عليه شيء.

فإذا أراد دخول الكعبة، فليغتسل قبل دخولها، سنة مؤكدة.

فإذا دخلها، فلا يمتخط فيها، و لا يبصق. و لا يجوز دخولها بحذاء.

و يقول إذا دخلها: «اللهم إنك قلت: «و من دخله كان آمنا» [1]،


[1] ليس «عن» في (م).


[1] آل عمران: 97.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست