responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 474

فإن كان غير بيض، كان جائزا، إلا أن تكون سودا، فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران و ما أشبهه. فإن كان الثوب قد صبغ بطيب، و ذهبت رائحته، لم يكن به بأس. و كذلك إذا أصاب الثوب طيب، و ذهبت رائحته، لم يكن به بأس.

و يكره الإحرام في الثياب المصبغة [1] بالعصفر و ما أشبهه، لأجل الشهرة و إن لم يكن ذلك محظورا.

و كل (1) ثوب يجوز الصلاة فيه، فإنه يجوز الإحرام فيه. و ما لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الإحرام فيه، مثل الخز المغشوش و الإبريسم المحض و ما أشبههما.

و لا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة. فإن كانت وسخة، غسلها قبل الإحرام. و إن توسخت بعد الإحرام، فلا يغسلها إلا إذا أصابها شيء من النجاسة.


قوله (رحمه الله): «و كل ثوب يجوز الصلاة فيه، فإنه يجوز فيه الإحرام. و أما ما لا يجوز الصلاة فيه، فلا يجوز فيه الإحرام» و هذا منقوض بأشياء من جملتها الثياب المخيطة.

الجواب: هذا فيه حذف مضاف، تقديره: كل ثوب يجوز الصلاة في جنسه. أو يكون هذا اللفظ عاما، و يقيد بما تقرر من أن المخيط محرم على المحرم، و الألفاظ العامة قد يتطرق إليها التخصيص، و لا يتوجه بها مأخذ.


[1] في ح، ن، ملك: «المصبوغة».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست