responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 473

في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه. و إذا لم يوجد لهم هدي، و لا يقدرون على الصوم، كان على وليهم أن يصوم عنهم.

«5» باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب

إذا (1) عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، حرم عليه لبس الثياب المخيطة و النساء و الطيب و الصيد و لحم الصيد [1]، لا يحل له شيء من ذلك.

و أفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا.


باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب

قوله (رحمه الله): «إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، حرم عليه لبس الثياب المخيطة و النساء و الطيب و الصيد و لحم الصيد، و لا يحل له شيء من ذلك».

و قال في باب كيفية الإحرام [1] «و لا بأس [2] أن يأكل الإنسان لحم الصيد و ينال النساء و يشم الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب».

الجواب: العقد من عقدت الضمير، و هو يحصل بالنية، و العقد الشرعي هو الدخول في الإحرام، و ذلك بالتلبية أو ما يقوم مقامها؛ و الثاني يدخل الإنسان به في كونه محرما. و يحرم عليه ما يحرم على المحرم، و الأول يسمى عقدا، لكن صيرورته محرما يفتقر مع النية إلى التلبية فيسمى كل منهما عقدا لكن بمعنيين مختلفين.


[1] ليس «و لحم الصيد» في (ب، د).

[2] في ح: «فلا بأس».


[1] الباب 4، ص 470.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست