responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 432

فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة، جاز أن يعطى شيئا، و يجعل قرضا عليه، فإذا جاء الوقت، و هو على تلك الصفة من استحقاقه لها، احتسب له [1] من الزكاة، و إن كان قد استغنى، أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة، لم يجز ذلك عن الزكاة، و كان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس.

و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره.

فإن عدم المستحق له، عزله من ماله، و انتظر به المستحق.

فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه.

و إذا عزل ما يجب عليه من الزكاة، فلا بأس أن يفرقه ما بينه و بين


المال أن يخرجها من الرأس».

لم [2] لا قيد بقوله: «استغنى» من غير مال الزكاة؟ و إلا يلزم أنه و ان استغنى من مال الزكاة لم يجز عنه.

الجواب: الشيخ (رحمه الله) تبع في ذلك لفظ الحديث، فإنه ورد مطلقا، روى [1] ذلك أبو جعفر الأحول [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل عجل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة. و ما ذكره في السؤال حسن، لكن [4] هو تفريع و تخريج [5]، و ليس من منطوق الحديث، فلهذا أضرب الشيخ عن القيد المذكور.


[1] في م: «به» بدل «له».

[2] ليس «لم» في (ش).

[3] ليس «الأحول» في (ش).

[4] في ك: «لكنه».

[5] في ح: «تخرج».


[1] الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 211.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست