responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 430

بلغت ذلك، و زادت واحدة، كان فيها أربع شياه. ثمَّ تترك هذه العبرة فيما زاد عليه، و أخذ من كل مائة شاة.

و أما الخيل إذا كانت عتاقا، كان على كل واحدة منها في كل سنة ديناران؛ و إن كانت براذين، كان على كل واحدة منها دينار واحد.

و من حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة و إن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب و النصابين، لم يكن عليه شيء، حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة.

و لو أن إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزكاة و إن كانت في مواضع متفرقة، وجب عليه فيها الزكاة.

و إن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة، لم يكن عليهم فيها شيء على حال.

و لا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته. و إن أخرج من الجنس، كان أفضل.

«4» باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة

لا زكاة في الذهب و الفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك.

فإن كان مع إنسان مال أقل مما تجب فيه الزكاة، ثمَّ أصاب تمام النصاب في وسط السنة، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست