responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 429

فإن كان عنده بنت لبون، و قد وجبت عليه بنت مخاض، أخذت منه، و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما.

فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون، و عنده بنت مخاض، أخذت منه، و أخذ معها شاتان أو عشرون درهما.

و إذا وجبت عليه حقة، و ليست عنده، و عنده بنت لبون، أخذت منه، و اعطي معها شاتين أو عشرين درهما.

و إن كان قد وجبت عليه بنت لبون، و عنده، حقة، أخذت منه، و رد عليه شاتان أو عشرون درهما.

و إذا وجبت عليه جذعة، و ليست عنده، و عنده حقة، أخذت منه، و اعطي معها شاتين أو عشرين درهما.

فإن وجبت عليه حقة، و عنده جذعة، أخذت منه، و رد عليه شاتان أو عشرون درهما.

فأما زكاة البقر، فليس في شيء منها زكاة، إلى أن تبلغ ثلاثين.

فإذا بلغت ذلك، كان فيها تبيع حولي. ثمَّ ليس فيما زاد عليها شيء، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها مسنة. و كل ما زاد على ذلك، كان هذا حكمه: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة.

و أما الغنم، فليس فيها زكاة، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة. ثمَّ ليس فيها شيء، إلى أن تبلغ مائة و عشرين. فإذا بلغت ذلك، و زادت واحدة، كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت، و زادت واحدة، كان فيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست