responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 413

«9» باب صيام التطوع و ما يكون صاحبه فيه بالخيار و صوم التأديب و الإذن و ما لا يجوز صيامه

صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب، مندوب إليه، مرغب [1] فيه.

و هو أول خميس في العشر الأول، و أول أربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير. فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار.

فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر، ثمَّ يقضيها. و كذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء، ثمَّ يقضيها بحسب ما فاته.

فإن عجز عن الصيام، جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام. فإن لم يقدر على ذلك، لم يكن عليه شيء.

و يستحب صيام الأربعة أيام في السنة. و هي: يوم السابع و العشرين من رجب- و هو يوم مبعث النبي (صلى الله عليه و آله)- و يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول- و هو يوم مولده- و يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة- و هو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة- و يوم الثامن عشر من ذي الحجة، و هو يوم الغدير، نصب فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، أمير المؤمنين (عليه السلام) إماما للأنام.

و يستحب صيام أول يوم من ذي الحجة، و هو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل (عليه السلام).


[1] في م: «مؤكد» بدل «مرغب».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست