responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 390

سنين و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم.

و يسقط فرض الصيام عن العاجز عنه [1] بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد [1] إن شاء الله.

و الذين يجب عليهم الصيام على ضربين: منهم من إذا لم يصم متعمدا، وجب عليه القضاء و الكفارة أو القضاء؛ و منهم من لا يجب عليه ذلك. فالذين يجب عليهم ذلك، كل من كان ظاهره ظاهر الإسلام. و الذين لا يجب عليهم، هم الكفار من سائر أصناف من خالف الإسلام، فإنه و إن كان الصوم واجبا عليهم، فإنما يجب بشرط الإسلام. فمتى لم يصوموه، لم يلزمهم القضاء و لا الكفارة.

و القسم الثاني مثل صوم النذور و الكفارات و ما يجري مجراهما.

و نحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله.

«2» باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصوم و وقت الإفطار

علامة الشهور رؤية الهلال مع زوال العوارض و الموانع.

فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان، فصم بنية الفرض من الغد.

فإن لم تره لتركك الترائي له، و رؤي في البلد رؤية شائعة، وجب أيضا عليك الصوم.


[1] في ح، م: «إما بمرض».


[1] في الباب 4، ص 400.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست