responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 367

و من فاتته صلاة فريضة بمرض، لزمه قضاؤها حسب ما فاتته إذا كان المرض مما لا يزيل العقل؛ فان كان مما يزيل العقل مثل الاغماء و ما يجري مجراه، لم يلزمه قضاء شيء مما فاته على جهة الوجوب، و يستحب له أن يقضيه على طريق الندب. فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه. و يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها على كل حال.

و من فاته شيء من النوافل قضاه أي وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها، فليصل منها إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها. فإن لم يتمكن من ذلك، جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من طعام. فان لم يتمكن، فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك، فلا شيء عليه.

و من فاته شيء من النوافل بمرض، فليس عليه قضاؤه.

و يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل و نوافل الليل بالنهار.

و من فاتته صلاة الليل، فليصلها أي وقت شاء و إن كان بعد الغداة أو بعد العصر. و متى قضاها، ليس عليه إلا ركعة مكان ركعة.

و لا بأس أن يقضي الإنسان وترا جماعة في ليلة واحدة.

«17» باب صلاة المريض و الموتحل و العريان و غير ذلك من المضطرين

المريض يلزمه الصلاة حسب ما يلزم الصحيح، و لا يسقط عنه فرضها

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست