responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 358

فإن كانت المسافة أربعة فراسخ، و أراد الرجوع من يومه، وجب أيضا التقصير. فإن لم يرد الرجوع، فهو بالخيار في التقصير و الإتمام.

و لا يجوز التقصير، إلا لمن كان سفره طاعة لله، أو في سفر مباح. فإن كان سفره معصية أو اتباعا السلطان جائر، لم يجز له التقصير.

و كذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر، لم يجز له التقصير. و إن كان الصيد لقوته و قوت عياله، وجب أيضا التقصير. و إن كان صيده للتجارة، وجب عليه التمام في الصلاة، و التقصير في الصوم.

و لا يجوز التقصير للمكاري و للملاح و الراعي و البدوي إذا طلب القطر و النبت، و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في إمارته، و من يدور في التجارة من سوق إلى سوق، و من كان سفره أكثر من حضره.

هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام. فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، وجب عليهم التقصير.

و إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام، قصروا بالنهار، و تمموا الصلاة بالليل.

و لا يجوز التقصير للمسافر، إلا إذا توارى عنه جدران بلده و [1] خفي عليه أذان مصره.

فإن خرج بنية السفر، ثمَّ بدا له، و كان قد صلى على التقصير، فليس عليه شيء، فإن لم يكن قد صلى، أو كان في الصلاة، و بدا له من السفر، تمم صلاته.

فإن خرج من منزله، و قد دخل الوقت، وجب عليه التمام إذا كان


[1] في م: «أو».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست