responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 356

وحدها. فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر، صلى ركعتين، و أوتر بعدهما، و يصلي ركعتي الفجر، ثمَّ يصلي ركعتي الغداة، ثمَّ يقضي الثماني ركعات. و إن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل، ثمَّ طلع الفجر، تمم ما بقي عليه، و خففها، ثمَّ صلى الفرض.

و قد رويت رواية [1] في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض.

و هي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة إذا كان ذلك في أول وقته؛ فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك. و مع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة. و الأحوط ما قدمناه.

و من نسي ركعتين من صلاة الليل، ثمَّ ذكر بعد أن أوتر، قضائهما، و أعاد الوتر.

و من (1) نسي التشهد في النافلة، ثمَّ ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد،


باب النوافل

قوله (رحمه الله): «و من نسي التشهد في النافلة، ثمَّ ذكر بعد أن يركع أنه لم يتشهد أسقط الركوع و جلس و تشهد».

كيف هذا؟ و لو نسي التشهد في الفريضة بعد أن يركع، قضاه بعد التسليم، و النافلة أعظم في الرخصة من الفريضة؟

الجواب: الاستمرار في الصلاة الواجبة و قضاء التشهد أعظم في التفخيم من إبطال الركوع و الرجوع إلى التشهد، فإن الأول يدل على المحافظة على الفريضة و أنه


[1] الوسائل، ج 3، الباب 48 من أبواب المواقيت، ص 189.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست