نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 356
وحدها. فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر، صلى ركعتين، و أوتر بعدهما، و يصلي ركعتي الفجر، ثمَّ يصلي ركعتي الغداة، ثمَّ يقضي الثماني ركعات. و إن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل، ثمَّ طلع الفجر، تمم ما بقي عليه، و خففها، ثمَّ صلى الفرض.
و قد رويت رواية[1]في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض.
و هي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة إذا كان ذلك في أول وقته؛ فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك. و مع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة. و الأحوط ما قدمناه.
و من نسي ركعتين من صلاة الليل، ثمَّ ذكر بعد أن أوتر، قضائهما، و أعاد الوتر.
و من (1) نسي التشهد في النافلة، ثمَّ ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد،
باب النوافل
قوله (رحمه الله): «و من نسي التشهد في النافلة، ثمَّ ذكر بعد أن يركع أنه لم يتشهد أسقط الركوع و جلس و تشهد».
كيف هذا؟ و لو نسي التشهد في الفريضة بعد أن يركع، قضاه بعد التسليم، و النافلة أعظم في الرخصة من الفريضة؟
الجواب: الاستمرار في الصلاة الواجبة و قضاء التشهد أعظم في التفخيم من إبطال الركوع و الرجوع إلى التشهد، فإن الأول يدل على المحافظة على الفريضة و أنه
[1] الوسائل، ج 3، الباب 48 من أبواب المواقيت، ص 189.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 356