responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 319

و كذلك من شك في صلاة الغداة و المغرب، و لم يدر كم صلى منهما، وجبت عليه الإعادة.

فإن صلى ركعة من صلاة الغداة، و جلس و تشهد و سلم، ثمَّ ذكر أنه كان قد صلى ركعة، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة. فإن فعل شيئا من ذلك، وجبت عليه الإعادة. و كذلك الحكم في المغرب، فإنه إن سلم في التشهد الأول ثمَّ ذكر، قام فأضاف إليه ركعة أخرى، و سجد سجدتي السهو.

فإن شك في الصلاة الرباعية، فلم يدر: صلى ركعتين أو أربعا، و غلب على ظنه أحدهما، بني عليه، و ليس عليه شيء. فإن تساوت ظنونه، بنى على الأربع و سلم، ثمَّ قام فأضاف إليها ركعتين من قيام، يقرأ في كل واحدة منهما «الحمد» وحدها. فإن كان قد صلى أربعا، كانت هاتان نافلة. و إن كان قد صلى ركعتين، كانت هاتان تمام الصلاة.

فإن شك فلم يدر: أصلي ثلاثا أو أربعا، و تساوت ظنونه، بنى على الأربع و سلم، ثمَّ قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلى أربعا، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة. و إن كان قد صلى ثلاثا، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس تمام الصلاة.

فإن شك فلم يدر: أصلي ركعتين أم ثلاثا، و تساوت ظنونه، بنى على الثلاث و تمم الصلاة. فإذا سلم، قام ففعل كما يفعل من شك في

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست