responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 288

و لا إعادة عليه.

و من أقام و دخل في الصلاة، ثمَّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة، إلا أن يكون قد تكلم، فإنه يعيد الإقامة أيضا.

و من فاتته صلاة و أراد قضاءها، قضاها كما فاتته بأذان و إقامة أو بإقامة.

و ليس على النساء أذان و لا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك. و إن أذن و أقمن، كان أفضل لهن، إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن، و لا يسمعن الرجال.

و لا يؤذن و لا يقيم إلا من يوثق بدينه.

فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه، أذنت لنفسك و أقمت.

و كذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به، أذنت لنفسك و أقمت.

و إذا صليت خلف من يقتدى به، فليس عليك أذان و لا إقامة و إن لحقت بعض الصلاة. فإن فاتتك الصلاة معه، أذنت لنفسك و أقمت.

و إذا دخلت المسجد، و كان الامام من [1] لا يقتدى به، و خشيت إن اشتغلت بالأذان و الإقامة، فاتتك الصلاة، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين و على قولك: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»، ثمَّ تدخل في الصلاة.

و قد روي [2]: أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه هو من قول: «حي


[1] في ح، م: «ممن».

[2] لم أجده في كتب الاخبار، و رواه الشيخ «قده» أيضا في المبسوط، ج 1، ص 99 و يحيى بن سعيد في جامع الشرائع، ص 72، و نقله في البحار، ج 84، ص 171، و في المستدرك، ج 4، الباب 27 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1، ص 49.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست