responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 283

بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة. فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثمَّ دخل وقتها، فقد أجزأت عنه.

و لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك.

«3» باب معرفة القبلة و أحكامها [1]

معرفة (1) القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات، و استقبالها [2] عند


علم بذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد، ثمَّ دخل وقتها، فقد أجزأت عنه».

فهذا يدل على أن من دخل في الصلاة قبل دخول الوقت عامدا، ثمَّ دخل وقتها، فقد أجزأت عنه.

الجواب: يلزم من ظاهر كلامه هذا، لكن الحق أن العامد و الناسي يعيدان و لو دخل الوقت و هما في الصلاة و لا يصح مع دخول الوقت إلا لمن شرع ظانا دخول الوقت، عملا بالرواية [1]، و خالف فيه علم الهدى [2].

باب القبلة

قوله (رحمه الله): «معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات [3]


[1] في ح، م: «باب القبلة».

[2] في ح، م: «لاستقبالها».

[3] في ش: «الصلاة».


[1] الوسائل، ج 3، الباب 25 من أبواب المواقيت، ص 150.

[2] رسائل الشريف المرتضى «جوابات المسائل الرسية الأولى»، ج 2، ص 350.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست