responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282

و من فاتته صلاة فريضة، فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. فإن تضيق وقت صلاة حاضرة، بدأ بها ثمَّ بالتي فاتته.

فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها، و قد صلى منها شيئا، و قد فاتته صلاة و كان نسيها ثمَّ ذكرها [1] قبل الفراغ منها، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة، ثمَّ يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة.

و يصلي ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف و الصلاة على الجنازة [2] و صلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها.

و من فاته شيء من صلاة النوافل، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنه يكره صلاة النوافل و قضاؤها في هذين الوقتين.

و قد وردت رواية [1] بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما. فمن عمل بها، لم يكن مخطئا، لكن الأحوط ما ذكرناه.

و يستحب قضاء ما فات بالليل [3] بالنهار، و قضاء ما فات بالنهار بالليل [4].

فمن (1) صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا، ثمَّ علم


قوله (رحمه الله): «فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا، ثمَّ


[1] في م: «و قد صلى منها شيئا و ذكر أن عليه صلاة فائتة قبل الفراغ.».

[2] في ح، م: «على الجنائز».

[3] في م، ن: «في الليل».

[4] في ملك: «في النهار بالليل». و في م، ن: «بالنهار في الليل».


[1] الوسائل، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت ح 2، 16 ص 174 و 177.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست