responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244

و إزار و خرقة، فهذه الخمسة جملة الكفن؛ و تضاف إليها العمامة، و ليست من الكفن، لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت. هذا إذا كان الميت رجلا. فإن كان امرأة، يستحب أن يزاد في أكفانها لفافة أخرى و نمط؛ و إن اقتصر بها على مثل ما للرجل، لم يكن به بأس.

و لا يجوز أن يكفن الميت في شيء من الحرير و الإبريسم المحض، فإنه محظور؛ و لا في الإبريسم المخلط في الغزل مع الاختيار.

و يكره أن يكفن الميت في الكتان.

و ينبغي أن تكون الأكفان كلها قطنا محضا.

و إن لم يكن للميت ما يكفن به من هذه الثياب، و كانت له قميص مخيطة، فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة؛ و يقطع أزرارها، و لا يقطع أكمامها؛ و إنما يكره الأكمام فيما يبتدئ من القمصان.

فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف، و ينثر عليها شيء من الذريرة المعروفة بالقمحة، و يفرش فوقها الإزار، و ينثر عليه شيء من الذريرة، و يفرش فوق الإزار القميص.

و يستحب أن يكتب على الحبرة و الإزار و القميص و العمامة:

«فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن أمير المؤمنين و الأئمة من ولده بعده [1]- يذكرون واحدا واحدا- أئمته أئمة الهدى الأبرار [1]».

و يكتب ذلك بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد؛ فإن لم يوجد،


[1] في م: «و الأئمة من بعده».


[1] راجع الوسائل، ج 2، الباب 29 من أبواب التكفين، ص 757.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست