نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 234
و إن جرى الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه. و إن لم يجر، وجب عليه غسله.
و لا بأس أن يختضب الجنب، و اجتنابه أفضل.
و ليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله و لا بعده. فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [1] الغسل لا يجزيه، كان مبدعا.
و كل ما عدا غسل الجنابة من [2] الأغسال، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها- و تقديمها أفضل- إذا أراد الدخول به في الصلاة، و لا يجوز الاقتصار على الغسل، و إنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب؛ و إن لم يرد الصلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه.
«7» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع.
و بهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة و العذرة و القرح و غيرها.
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فلتدخل المرأة قطنة: فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [3] دم حيض؛ و إن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [4].
و إن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها: فإن كان
[1] في غير ح، م: «بأن».
[2] في غير م: «في».
[3] في ح، م: «فذاك».
[4] في ح، م: «فذاك دم عذرة».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 234