responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234

و إن جرى الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه. و إن لم يجر، وجب عليه غسله.

و لا بأس أن يختضب الجنب، و اجتنابه أفضل.

و ليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله و لا بعده. فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [1] الغسل لا يجزيه، كان مبدعا.

و كل ما عدا غسل الجنابة من [2] الأغسال، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها- و تقديمها أفضل- إذا أراد الدخول به في الصلاة، و لا يجوز الاقتصار على الغسل، و إنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب؛ و إن لم يرد الصلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه.

«7» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن

الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع.

و بهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة و العذرة و القرح و غيرها.

فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فلتدخل المرأة قطنة: فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [3] دم حيض؛ و إن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [4].

و إن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها: فإن كان


[1] في غير ح، م: «بأن».

[2] في غير م: «في».

[3] في ح، م: «فذاك».

[4] في ح، م: «فذاك دم عذرة».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست