responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233

و تأخير المقدم.

و الموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة، بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة، ثمَّ يغسل سائر جسده بالعشي ما لم يحدث [1].

فإن أحدث، وجب عليه إعادة جميع الغسل.

فإذا فرغ من الغسل، ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه، فليس عليه شيء؛ فإن لم يكن قد استبرأ، فعليه إعادة الغسل.

و إن كان قد اجتهد و تعرض للبول، فلم يتأت له ذلك، و اغتسل، ثمَّ وجد بللا بعد ذلك، لم يجب عليه إعادة الغسل.

و غسل المرأة كغسل الرجل سواء.

و يستحب لها أن تحل شعرها إن كان مشدودا. و إن لم تفعل، فليس به بأس، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله.

فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة [2] دملج أو سير و ما أشبهها [3]، فليوصلا [4] الماء إلى ما تحت ذلك. فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه، نزعاه.


به المعترض، بل ما ذكره في النهاية أولى لأنه الذي يجب فعله، و لأنه مطابق لما بدأ به.


[1] في غير ح، م: «ثمَّ يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا».

[2] في ح، م: «أو المرأة عليها».

[3] في ح، م: «و ما أشبههما».

[4] في غير م: «فليوصل».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست