نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 214
و يجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار.
و إن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل. فإن جمع بينهما، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما.
فإذا استنجى بالماء، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك؛ و ليس لما يستعمل من الماء حد محدود.
فإذا فرغ من غسل موضع النجو، و أراد غسل الإحليل، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثمَّ يمر إصبعيه على القضيب، و ينتره ثلاث مرات.
و ليغسل رأس [1] إحليله بالماء. و لا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء.
و أقل ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول؛ و إن زاد على ذلك كان أفضل.
و ليس (1) على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من
قوله (رحمه الله): «و ليس على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من البول و الغائط حسب، و إذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول، و ليس عليه استنجاء».
إن كان الاستنجاء لا يكون إلا غسل مخرج الغائط، فكيف قال: «إلا من البول»؟ و إن كان غسل مخرج البول يسمى استنجاء، فلم قال: «و ليس عليه استنجاء»؟
[1] ليس «رأس» في غير (ح، م).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 214