responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214

و يجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار.

و إن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل. فإن جمع بينهما، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما.

فإذا استنجى بالماء، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك؛ و ليس لما يستعمل من الماء حد محدود.

فإذا فرغ من غسل موضع النجو، و أراد غسل الإحليل، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثمَّ يمر إصبعيه على القضيب، و ينتره ثلاث مرات.

و ليغسل رأس [1] إحليله بالماء. و لا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء.

و أقل ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول؛ و إن زاد على ذلك كان أفضل.

و ليس (1) على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من


قوله (رحمه الله): «و ليس على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من البول و الغائط حسب، و إذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول، و ليس عليه استنجاء».

إن كان الاستنجاء لا يكون إلا غسل مخرج الغائط، فكيف قال: «إلا من البول»؟ و إن كان غسل مخرج البول يسمى استنجاء، فلم قال: «و ليس عليه استنجاء»؟


[1] ليس «رأس» في غير (ح، م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست